المنتدى | الموقع


 

اعلانات

آخر 10 مواضيع :: ايمانويل في طريقه للعودة الى صفوف الفريق :: (الكاتـب : Kh@led - آخر مشاركة : نسيم الوادي - )           »          :.:. لقاء حصري وخاص مع الدحبور لموقعنا .:.: (الكاتـب : abu kamal - آخر مشاركة : حطيني وبس - )           »          رؤية مستقبلية ( مجرد إقتراح ) (الكاتـب : دلبييرو - آخر مشاركة : دلبييرو - )           »          الفوز الثاني لمنتديات حطينsc (الكاتـب : GUEVARA - آخر مشاركة : الآغا - )           »          بداية الغيث قطرة (الكاتـب : حطيني سلاوي - آخر مشاركة : ahmad_hutteen - )           »          الفوز الثاني لفريق موقعنا الرسمي (الكاتـب : hutteen my love - آخر مشاركة : abu marwan - )           »          صور من تمرين الاول للحيتان بقيادة الدحبور و حاج عمر (الكاتـب : ahmad_hutteen - آخر مشاركة : فاروق ابن البحر - )           »          ايمانويل حطين في دمشق (الكاتـب : Achilles OF Hutteen - آخر مشاركة : Saeedoo - )           »          صور من لعبة حطين و جبلة ( ودية 3-1) (الكاتـب : ahmad_hutteen - آخر مشاركة : فاروق ابن البحر - )           »          سوريا ثالث الآسيويين في مونديال سلة الشباب ( تقرير مباراة العمر) (الكاتـب : LOVER4HUTTEEN - آخر مشاركة : حطيني سلاوي - )           »         


العودة   نادي حطين السوري - منتديات الموقع الرسمي > منتديات عالمية > منتدى الكرة السورية
التسجيل بحث مشاركات اليوم جعل المنتديات كمقروءة

منتدى الكرة السورية منتدى يختص بالكرة السورية ( نتائج - تحليلات - أخبار - مناقشات ... الخ )

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1 (permalink)  
قديم 28/02/08, 05 :02 05:02:33 AM
صورة عضوية الامير totti
مشرف عام
 
تاريخ الانضمام: 30/03/06
محل السكن: UAE
المشاركات: 7,930
☼ الفيفا ·· العقود بين الأندية واللاعبين☼

بسم الله الرحمن الرحيم


مع تنامي الاهتمام بالاحتراف وانتشار تطبيقه ظهرت الحاجة إلى وجود لوائح محددة لتنظيمه بعد أن بدأت الأندية في تطبيق نظام الاحتراف بين لاعبيها - دون نظام موحد - وبمحاولات فردية اختلفت من دولة إلى أخرى ومن نادٍ إلى آخر، إلى أن بدأ تشكيل الروابط الخاصة باللاعبين المحترفين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث شكلت فرنسا رابطة للمحترفين ، ودخل نظام الاحتراف إلى إيطاليا ، ثم ظهر في ألمانيا أيضاً بعد ذلك ، ولذلك فقد قامت الاتحادات الأوروبية بإدخال بعض التعديلات على اللوائح الخاصة باللعبة لتناسب التطورات التي طرأت بظهور نظام الاحتراف·
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عدة لوائح لتنظيم عملية الاحتراف بين الدول التي تطبق هذا النظام، ففي عام 1956 أصدر الاتحاد لائحة خاصة بالمحترفين في مؤتمر لشبونة بإسبانيا، وكان من أهم قرارات المؤتمر تقسيم اللاعبين إلى فئات ثلاث هي :
اللاعب الهاوي - اللاعب غير الهاوي - اللاعب المحترف
ثم عاد الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 1993 وعدل التقسيم إلى فئتين فقط هما : ( اللاعب الهاوي واللاعب غير الهاوي ) ، كما قام الاتحاد الدولي بتحديد قواعد الانتقال للاعبين بين الأندية المختلفة ، ثم لائحة وكلاء اللاعبين في عام 1995 ، ثم لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي عام 1996 ، ثم تعديل لائحة انتقالات اللاعبين عام 1997 · هذا وقد أصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم لائحة انتقالات اللاعبين استكمالاً للائحة الصادرة من الاتحاد الدولي عام 1997 ، والتي تضمنت 45 مادة موزعة على ( 11 ) فصلا ، بعض مواد هذه الفصول تلتزم بها الاتحادات الوطنية·
فصول لائحة انتقالات الفيفا
الفصل الأول يوضح أن اللاعبين في أي اتحاد وطني تابع للاتحاد الدولي يجب أن يدرجوا تحت فئتين، فإما أن يكونوا هواة، وإما غير هواة ، وفق ما جاء بلائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي، مادة (57) والتي تنص على أن اللاعبين إما أن يكونوا هواة أو غير هواة ، غير أن اللجنة التنفيذية هي التي تصدر لائحة تحدد فيها حالات انتقالات اللاعبين· ويحتفظ الاتحاد الوطني بسجلات رسمية للاعبين غير الهواة، ويتم تقديم نسخة من هذه السجلات للاتحاد الدولي عند الطلب وفقاً للمادة الرابعة من الفصل الأول·
أما الفصل الثاني من لائحة انتقالات اللاعبين الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فينص على أن اللاعب غير الهاوي يجب أن يحصل من ناديه على عقد كتابي، موضح به النواحي المالية، وله مدة محددة، على أن يقدم منه نسخة إلى الاتحاد الوطني الذي يتبعه اللاعب، الذي يمكنه إضافة أية شروط أخرى إضافية إلى بنود العقد · كما يجب إرسال نسخة من هذا العقد إلى الاتحاد الدولي عند طلبها·
ويؤكد الفصل الثالث من اللائحة ضرورة تسجيل اللاعب بالاتحاد التابع له حتى يمكن تمثيل ناديه في المسابقات، كما يتناول الفصل الرابع المواد التي توضح ضرورة حصول اللاعب أو النادي على شهادة الانتقال الدولية والتي جاءت في المواد من 7 11 - من اللائحة· ويتناول الفصل الخامس انتقالات اللاعبين الهواة وغير الهواة، حيث يكون اللاعب غير الهاوي حراً في التعاقد مع نادٍ آخر إذا ما انتهت فترة تعاقده مع ناديه الحالي، أو قد تنتهي خلال ستة شهور، فمن حقه البدء في التعاقد مع نادٍ جديد خلال الستة شهور الباقية إذا تم الاتفاق على إنهاء العقد مع النادي الحالي بواسطة أحد الطرفين ( اللاعب أو النادي ) · ولكن في هذه الحالة لا يمكن انتقال اللاعب خلال فترة صلاحية عقده إلا باتفاق الأطراف الثلاثة ( اللاعب ، النادي الحالي ، النادي الجديد ) وذلك وفق ما جاء بالمادة (12) من اللائحة·
واللاعب الذي يبرم عدة تعاقدات مع أندية مختلفة لنفس الفترة الزمنية يتعرض للإيقاف ، حتى يتم عرض هذه المخالفة على الاتحاد الدولي الذي يقرر إيقافه·
والنادي الجديد الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب الذي مازال متعاقداً مع ناديه عليه إخطار النادي التابع له اللاعب '' كتابيا '' قبل بدء أية مفاوضات مع اللاعب وإذا تم مخالفة ذلك فقد نصت المادة (13) من اللائحة على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 000ر50 فرنك ( خمسون ألف فرنك سويسري )·
والأمر يختلف كثيرا في حالة انتقال لاعب هاو من ناديه إلى نادٍ آخر كلاعب هاوٍ أيضا ، فليس لناديه القديم المطالبة بأية حقوق· أما في حالة انتقال اللاعب الهاوي إلى نادي آخر كلاعب غير هاوٍ ، ففي هذه الحالة يحق لناديه القديم المطالبة بتعويض نظير تربيته وتنميته ورفع مستواه البدني والفني على أن تتم المطالبة في غضون (12) شهرا من تاريخ انتقاله وذلك كما جاء في مادة (14) من اللائحة·
أما الفصل السادس من اللائحة فيوضح الإجراءات التي تتبع في حالة الاحتكام أو اللجوء إلى اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال مواد الفصل الواردة ( المواد 21-24)·
وتوضح المواد من 25-27 في الفصل السابع موضوع إعادة اكتساب وضع اللاعب الهاوي ، إذا ما ترك ناديه وهو لاعب غير هاوٍ إلى نادٍ جديد مع تغيير وضعه إلى لاعب هاوٍ ، وأكدت اللائحة أنه في هذه الحالة لا يحق لناديه القديم المطالبة بأية حقوق من اللاعب أو النادي الجديد·
كما جاء باللائحة من خلال المادتين 28-29 حالات توقف اللاعب الغير هاوٍ عن ممارسة اللعبة لمدة ثلاثين شهرا تبدأ من نهاية الموسم الكروي الذي توقف اللاعب فيه عن ممارسة اللعبة، ثم قام اللاعب بمتابعة نشاطه الكروي بنادٍ آخر، فإذا كان اللاعب قد تجاوز الثلاثين شهرا فليس لناديه القديم الحق في المطالبة بأية حقوق أو تعويضات ، أما إذا تم الانتقال قبل مرور ثلاثين شهراً ، فلناديه القديم الحق في طلب تعويضات من النادي الجديد نظير رعايته ، حيث يظل اللاعب مسجلا طيلة فترة الثلاثين شهرا لناديه القديم·
وتوضح اللائحة في الفصل التاسع ضرورة قيام الأندية بتوقيع الكشف الطبي على اللاعب قبل التعاقد معه، وإنهاء كافة مشاكله حتى لا يتعرض النادي لدفع تعويضات في حالة اكتشاف عدم لياقتـه الطبية بعد التعاقد ( مادة30) كما تؤكد المادة(30) من الفصل التاسع ضرورة استخدام وكلاء اللاعبين المرخص لهم داخل الاتحادات وذلك لإتمام عقود انتقالات اللاعبين ضماناً لسلامة العقود ومنعاً للمشاكل، حيث تتضمن العقود ذكر اسم الوكيل المفوض حتى يمكن الرجوع إليه قانونا عند حدوث أي خلاف بين أطراف العقد أو عند العرض على لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي·
وتوضح المادة (33) من اللائحة شروط إعارة اللاعب إلى نادٍ آخر بحيث يتم إصدار شهادة انتقال دولية في صورة إعارة ، وبحيث يعود اللاعب إلى ناديه السابق فور انتهاء فترة الإعارة، وعلى أن يتم تنظيم ذلك وفق عقد كتابي منفصل، وليس من حق النادي الجديد الذي أعير له اللاعب نقله إلى نادٍ ثالث بدون تفويض كتابي من النادي الذي قام بإعارته ( النادي الأول)·
ولا تقل فترة الإعارة عن ثلاثة أشهر حتى تكون الإعارة قانونية إلا إذا وقعت الإعارة في نهاية الموسم الرياضي الحالي·
أما اللاعب الذي لم يصل عمره (18) عاما فإن من حقه أن يوقع عقدا بصفته لاعبا غير هاوٍ لفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ولن يتم تطبيق هذه المادة على العقود التي تمت بعد أول يناير 1994م ، كما أن لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لا تنظر في أي خلاف إذا انقضى عليه عامان·
وفي الفصل العاشر من اللائحة توضح المادة (28) ضرورة السماح للاعب الغير الهاوي المشاركة مع اتحاده الوطني في المباريات الرسمية بصرف النظر عن عمر اللاعب ما دام أن هذا اللاعب قد تم اختياره ضمن منتخب بلاده للمشاركة في المباريات الرسمية·
هذا وقد وضعت المادة (38) الشروط التفصيلية لاستدعاء اللاعب غير الهاوي للمشاركة مع منتخب بلاده من حيث عدد المرات أو عدد المباريات التي يمكن استدعائه لها وكيفية ونظام الاستدعاء وخاصة بالنسبة للاعبين الذين يحترفون خارج دولهم ، وكما وضحت المادة ضرورة استجابة اللاعب لطلب الاستدعاء، والعقوبات التي يمكن فرضها على اللاعب أو النادي في حالة تخلفه عن تنفيذ الاستدعاء
وهذه اللائحة ( لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم قد صدرت في صورتها النهائية في سبتمبر عام 1977 وتم العمل بها من أول أكتوبر 1997م
وقد قامت الاتحادات المحلية بوضع لوائح أخرى من قبلها لتزيد من التفاصيل التي تتمشى مع ظروف كل بلد، ولكنها لا تخرج عن الخطوط الرئيسية أو الأساسية فيما جاء باللائحة الخاصة بالاتحاد الدولي· وفيما يلي نماذج من لوائح بعض الاتحادات العربية والأجنبية :
لائحة احتراف الاتحاد الفرنسي
تتكون لائحة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (F.F.F) من أحد عشر فصلا وتحتوي على (59) مادة يقوم من خلالها الاتحاد بتنظيم وإدارة عملية الاحتراف بنجاح مما كان له الأثر فيما توصلت إليه كرة القدم الفرنسية وما حققته من إنجازات·
ويوضح الفصل الأول من اللائحة أن الاتحاد الفرنسي لا يسمح باحتراف اللاعب قبل سن (21) عاما باستثناء اللاعب تحت التدريب الذي يعد بمراكز إعداد اللاعبين للاحتراف بعد أن يعد لهذه المرحلة ''مرحلة الاحتراف''·
أما الفصل الثاني فيوضح مدة عقد الاحتراف الخاص باللاعب، فاللاعب إذا كان من ضمن لاعبي النادي المقيدين به ويزاول تدريباته بالنادي يمكن أن يرتبط بعقد احتراف لمدة (4) سنوات وللنادي الحق بأن يزيد المدة إلى(5) سنوات، وهذا ينطبق فقط على الأندية التي تقوم برعاية اللاعب وتربيته داخل حدودها، وفي غير ذلك فإن لوائح الاحتراف الخاصة بتحديد مدة العقد تلتزم بمدة زمنية محددة بموسم واحد أو موسمين على الأكثر بموافقة الطرفين ، اللاعب والنادي·
ويوضح الفصل الثالث ضرورة توثيق العقود ، حيث ترسل نسخة من العقد المحرر إلى كل الأطراف المعنية بما في ذلك اللاعب والنادي، كما يرسل ملف إلى الاتحاد الوطني لكرة القدم· كما يوضح الفصل الرابع طرق إلغاء عقد الاحتراف قبل انتهاء مدته، ويكون إلغاء العقد لاتفاق بين الطرفين : اللاعب والنادي ، وقد يكون الإلغاء بسبب آخر كإدانة اللاعب وتوقيع عقوبات عليه، أو في حالة عدم وفاء أحد الطرفين بالتزاماته نحو الآخر·
كما يبين الفصل الرابع أيضا الحالات التي يكون اللاعب فيها حرا وهي :
1 -عدم دفع مرتباته السابقة بعد مهلة أقصاها 30 يوما·
2 -في حالة توقيع جزاء على النادي وفق إجراءات قانونية من الجهات الإدارية·
3 -في حالة حكم قضائي من خلال اللجنة الوطنية لكرة القدم·
ويبين الفصل الخامس من اللائحة الحالات المختلفة لنقل اللاعب من نادٍ إلى آخر حيث يتكفل النادي المنقول إليه اللاعب بالنفقات الخاصة بالانتقال وذلك في حالة النقل المؤقت (الإعارة ) وعودته مرة أخرى إلى ناديه· ويوضح الفصل السادس مكافآت ومرتبات وعلاوات اللاعبين المحترفين التي تحددها هيئة خاصة تابعة لاتحاد الكرة·
ويشير الفصل السابع من اللائحة إلى مستحقات اللاعب في حالة المرض أو الإصابة وأيضا التعويضات التي تأتي عن طريق التامين الاجتماعي·· ويأتي الفصل الثامن بنوعية ليوضح العقوبات التي توقع على اللاعبين حتى لا يقعوا في المشاكل أو غيرها نتيجة عدم التزامهم بنصوص العقد·
والفصل التاسع من اللائحة يؤكد حق تسجيل اللاعبين المحترفين في منظمات ولجان اجتماعية خاصة بهم وفقا لقانون ولوائح العمل الفرنسي ولا مانع من استثمار صورته أو اسمه في أعمال إعلانية تعود عليه بفوائد مادية بشرط أن يعلن النادي بذلك قبل النشر أو الإعلان، أما استخدام الصور الفردية والجماعية للاعبين المحترفين بغرض النشر والإعلان والدعاية، فيجب ألا تتم إلا بموافقة الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين·
كما يوضح الفصل العاشر طرق إلغاء الاعتزال عن اللاعب المحترف وعودته للعب المحلي وضرورة الرجوع في ذلك للجنة الفرنسية الوطنية لكرة القدم·
ويلاحظ ضمن اللوائح الخاصة بالاتحاد الفرنسي ، نظام اللاعب نصف المحترف وهو اللاعب الذي يمارس اللعبة مع ناديه وفقا لعقد مكتوب تحت إشراف اللجنة القضائية بالاتحاد ، وتكون لهذا اللاعب مهنة أخرى ، ففي هذه الحالة يعتبر لاعب نصف محترف وتطبق عليه كل الأوضاع التي تطبق على اللاعب المحترف·
اللائحة الإيطالية
تتضمن لائحة احتراف لاعبي كرة القدم الإيطالية والتي أصدرها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في مارس 1981 ، عدد خمسة وعشرين مادة تدور حول التزامات كل من اللاعب المحترف والنادي وحقوق كل منهما ، حيث احتوت المادة الأولى على تنظيم العلاقة المالية والعملية بين الأندية واللاعبين المحترفين، وضرورة أن تبدأ هذه العلاقة بتحرير عقد مكتوب موقع من الطرفين من خلال الرابطة الأهلية للمحترفين، ولا يعتد بأي عقد آخر لا يصدر عن طريق الرابطة الأهلية للمحترفين·
ومن خلال المادة الأولى من اللائحة تتضح طبيعة العلاقة التي تقوم بين اللاعب المحترف والنادي والتي تقوم على أساس القانون وعن طريق الاتحاد فيقوم اللاعب بتسليم نسخة من العقد إلى كل من اتحاد الكرة والرابطة الأهلية المختصة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ توقيع العقد ، ويقوم الاتحاد بدوره بدراسة العقد وشروطه من خلال لجنة خاصة ويتأكد الاتحاد من جدية العقد وإمكانية النادي في الالتزام بمتطلبات الشروط التي جاءت بالعقد وللاتحاد الحق في إلغاء هذا العقد إن لم يتأكد من توافر المادة اللازمة بميزانية النادي وفي هذه الحالة يتم إبلاغ اللاعب المحترف والنادي بإلغاء العقد خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة العقد·
كما تلتزم الأندية بإيضاح قيمة العقد الذي يتضمن الراتب السنوي والمكافآت المقررة في العقد ونسبة الضرائب· وتنص المادة (7) على أن يتقاضى اللاعب المحترف قيمة عقده السنوي على شهور السنة بحيث يتقاضى جزءًا كل أول شهر ، أي أن قيمة العقد يتم تقسيمها على (12) شهرا ، ويلتزم كل من النادي واللاعب بنص هذه المادة ، وإذا لم يتسلم اللاعب راتبه الشهري فمن حقه إرسال خطاب مسجل إلى لجنة التحكيم بطلب إلغاء عقده إذا تأخر دفع مستحقاته خلال عشرين يوما بعد بداية الشهر ، وفي هذه الحالة فمن حق اللاعب الانتقال إلى نادٍ آخر ، دون أن يكون للنادي الذي لم يلتزم بدفع راتبه أي حق في المطالبة بأي تعويض نظير انتقال اللاعب إلى النادي الجديد·
وتشير المادة (9) إلى ضرورة قيام النادي بتوفير كافة المساعدات والإمكانات الفنية للاعبين المحترفين والتي تساعدهم على رفع مستوياتهم فنيا وبدنيا، كما يوفر لهم النادي كافة الأجهزة والأدوات والملابس الرياضية والملابس الخاصة بزي النادي، هذا بالإضافة إلى مساعدة اللاعبين المحترفين في استكمال دراساتهم إذا رغبوا في ذلك·
وتوضح المادة أيضاً التزام اللاعب المحترف نحو ناديه فلا يجوز له مزاولة أي نشاط رياضي أو تجاري أو الالتحاق بوظيفة أخرى خلال فترة عقده مع ناديه ، وأن يلتزم اللاعب بالاشتراك في كافة أنشطة النادي الرسمية والودية سواء كانت داخل إيطاليا أو خارجها، وعلى الأندية أن تتكفل بجميع المصروفات الخاصة بالانتقالات أو الجيب أو المعيشة سواء في الداخل أو الخارج ، كما يتحمل اللاعب التعويض المناسب في حالة قيامه بإتلاف أي أدوات أو أجهزة أو أي مرفق من مرافق النادي·
وتوضح المادة (15) العقوبات التي توقع على اللاعب في حالة مخالفته للالتزامات الموضحة في عقده، فيتم توقيع غرامة مالية أو تخفيض في المرتب أو الاستبعاد المؤقت من التدريب ، وفي هذه الحالة يجب على النادي إبلاغ اللاعب رسميا بالعقوبة عن طريق خطاب مسجل خلال عشرة أيام من تاريخ ارتكاب الخطأ أو المخالفة وترسل صورة من الخطاب إلى لجنة التحكيم·
هذا وقد أشارت المادة (18)إلى حق اللاعب في العلاج داخل أو خارج البلاد عند الإصابة وتحمل النادي جميع مصروفات العلاج ، وإذا زادت فترة علاج اللاعب عن ستة شهور ، فمن حق النادي إلغاء عقد اللاعب المحترف أو تخفيضه بنسبة 50%· كما تشير المادة (20) إلى التزام النادي بعمل بوليصة تأمين ضد المرض والإصابة والعجز والوفاة لصالح لاعبيها المحترفين وذلك من خلال إحدى شركات التأمين وبالاتفاق مع رابطة اللاعبين المحترفين وهي وثيقة إجبارية لجميع اللاعبين·
وتلتزم الأندية بتسديد المبالغ المقررة للتأمينات الاجتماعية والصحية على لاعبيها المحترفين وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الإيطالي، والذي يتقاضى على أساسه اللاعب معاشاً شهريا في حالات العجز أو الوفاة أو الاعتزال أو الوصول إلى سن المعاش (45سنة) ، كما تلتزم الأندية واللاعبين بدفع الضرائب المقررة· وتوضح المادة (23) أن اللاعب المحترف له الحق في التمتع بإجازة أسبوعية لمدة يوم واحد ، كما أن من حقه إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن شهر في السنة مع عدم تعارض ذلك مع أنشطة وبرامج النادي·
كما يحق للنادي استدعاء اللاعب المحترف من إجازته على أن يتحمل النادي تكاليف ومصروفات هذا الاستدعاء ، كما يحق للاعب المحترف طلب إجازة لمدة خمسة أيام متتالية بالاتفاق مع النادي·
وتوضح المادة (25) من اللائحة أنه في حالة وجود أي خلاف أو نزاع بين اللاعب وناديه ، يرفع هذا النزاع إلى لجنة من ثلاثة أعضاء على أن يكون اثنان منهم من ضمن المحكمين المقيدين في السجلات الرسمية للرابطة الأهلية للمحترفين، أما رئيس اللجنة فيكون من المحكمين المقيدين في سجلات التحكيم الرسمية لاتحاد الكرة الإيطالي ، ويحذر على اللاعبين والأندية الالتجاء إلى القضاء المدني في منازعاتهم طبقا للقانون الصادر في مارس 1981م·



منقول

موضوع مغلق



مستخدمين موجودين حالياً يشاهدون الموضوع: 1 (0 أعضاء و1 ضيوف)
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة
لا تستطيع كتابة ردود جديدة
لا تستطيع إرفاق مرفقات في مشاركاتك
لا تستطيع تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل
Trackbacks are تعمل
Pingbacks are تعمل
Refbacks are تعمل


بدعم من vBulletin الإصدار 3.6.8
جميع الحقوق محفوظة ©2000 - 2008,لدى مؤسسة Jelsoft المحدودة.
جميع الحقوق محفوظة لنادي حطين الرياضي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40